السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

170

مناسك الحج (1431هـ)

214 - طواف النساء وصلاته وإن كانا واجبين إلّاأنّهما ليسا من نسك الحجّ فتركهما ولو عمداً لا يوجب فساد الحجّ ، ولكن تبقى حرمة النساء عليه ، والأحوط ذلك في حجّ الصبي وعمرته أيضاً فلا تحلّ له النساء بعد بلوغه ، ولا تختصّ الحرمة المتبقية على المحرم قبل طواف النساء بالجماع فقط ، بل الظاهر عمومها لجميع الاستمتاعات ، فيجب على الحاج أو المعتمر عمرة مفردة الإتيان به بنفسه إذا كان متمكّناً ، ولا تجزي الاستنابة مع التمكّن أو بنائبه إذا كان غير متمكّن من الإتيان به بنفسه . نعم ، يستثنى من ذلك المبطون والمغمى عليه ومن لا يمكن الإطافة به والمرأة الحائض إذا لم يتمكّنوا من البقاء في مكة إلى زمان الطهر والبرء فإنّه يطاف عنهم ويجزئهم . 215 - يشترك طواف النساء وطواف الحج وطواف العمرة في الأحكام المتعلّقة بالأشواط وبالزيادة أو النقيصة أو الشك والسهو فيها قبل إكمال الشوط الرابع وبعده ، وكذا في ترك أو نسيان صلاة الطواف بعده ، وقد تقدّم كلّ ذلك في أحكام طواف عمرة التمتع ، كما أنّ الأحوط لمن نسي أو جهل طواف النساء حتى واقع أهله أن يكفّر بشاة . 216 - من جاز له تقديم طواف النساء على الوقوفين لم تحلّ له النساء حتى يأتي بالحلق أو التقصير في منى .