السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

153

مناسك الحج (1431هـ)

له الهدي فإن كان بعد أيّام التشريق وجب عليه الصيام ولو كان لم يصم الأيّام الثلاثة بعد ، وإن كان قبل انتهاء أيّام التشريق وجب عليه الهدي وإن كان قد صام الأيّام الثلاثة ، ويكون صيامه الذي صامه نافلة . 185 - لا يجوز اشتراك اثنين في هدي واحد لحجة الإسلام إلّا في حال الضرورة وعدم وجود أكثر من هدي واحد ، خصوصاً إذا كان بدنة أو بقرة ، فيشترك في شرائه أكثر من واحد إذا كانوا متمتعين مترافقين . 186 - لابدّ من وقوع الأيّام الثلاثة للصيام لمن لا يملك ثمن الهدي في ذي الحجة في الحج ولو كان مسافراً ، ويجوز تقديمها على الحجّ بأن يصوم السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة ، بل هو الأفضل ، والأحوط وجوباً أن لا يكون في أيّام التشريق إلّاأن يضايقه السفر ، فله أن يصوم من يوم نفره من أجل إدراك الثلاثة في الحجّ ، ويجب التتابع في الأيّام الثلاثة ، إلّا إذا كان قد بدأ صومها من اليوم الثامن من ذي الحجة والتاسع فحينئذٍ يتعيّن الفصل بالعيد ويجزيه صوم يوم بعده ، ولكن لا يجوز أن يبدأ باليوم التاسع ، ويؤخّر اليومين لما بعد العيد ، وإنّما يجوز البدء بيوم الثامن والتروية ثمّ يصوم التاسع ويؤخّر اليوم الثالث لما بعد العيد . والأحوط أن يؤخّره عن أيّام التشريق كما تقدّم .