السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

154

مناسك الحج (1431هـ)

والظاهر جواز تأخيره إلى آخر ذي الحجة ، والأحوط الأولى المبادرة إلى صومه في اليوم الثاني من نفره من منى ، ويجوز الإتيان بصوم الثلاثة في طريق الرجوع أيضاً وإن كان الأحوط الإتيان به في مكة ، كما ويجوز الصوم في بلده مع السبعة ، والأحوط الفصل بينهما ، ولابدّ وأن تكون الثلاثة في شهر ذي الحجة . وأمّا السبعة الأخرى فيصومها عند أهله ، والأحوط فيها التتابع أيضاً ، ولا تجب المبادرة إليها ، وإذا أهلّ هلال محرّم ولم يصم الأيّام الثلاثة فالأظهر تعيّن الهدي عليه بأن يبعث بهدي إلى منى من السنة القادمة حتى إذا كان عدم الصيام لعذر أو نسيان أو جهل . 187 - لو اشترى الحيوان من أجل الذبح جاز له تبديله بغيره ما لم يذبحه ، ولو اشتراه فضلّ أو هلك وجب أن يشتري مكانه هدياً آخر إذا كان واجداً لثمنه ، فإن وجد الأوّل قبل ذبح الثاني ذبح الأوّل ، وهو بالخيار في الثاني إن شاء ذبحه أيضاً وإن شاء لم يذبحه ، وهو كسائر أمواله ، وإن وجده بعد ذبح الثاني لم يجب ذبح الأوّل ، وإن كان الأحوط ذبحه أيضاً . وإذا كان الهدي في حجّ القران وقد ساقه معه تعيّن للذبح ولم يجز إبداله بغيره وإن كان لا يخرج عن ملكه بالسياق .