السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

152

مناسك الحج (1431هـ)

والأعرج والمقطوع اذنه والخصي والمكسور قرنه الداخل ، وأن لا يكون مهزولًا عرفاً ، والأحوط استحباباً أن لا يكون مريضاً ولا موجوءً ولا مرضوض الخصيتين ولا فاقد القرن أو الذنب من أصل خلقته ، ولا بأس بأن يكون مشقوق الاذن أو مثقوبها . ولو اشترى ما اعتقد سلامته ونقد ثمنه على أنّه سالم أو غير مهزول ولم يعلم أنّ به عيباً ثمّ علم به أجزأه ذلك ، وإن كان بعد لم يذبحه ، وكذلك إذا اشتراه بعنوان الهدي وكان سالماً فمرض أو صار معيوباً قبل الذبح ، فإنّه يجزيه ذبحه ، والأحوط استحباباً عدم الاكتفاء بذلك ، خصوصاً في الخصيّ . 183 - إذا لم يتيسّر الهدي الواجد لكلّ هذه الشرائط أجزأه ما تيسّر له من الهدي . وإذا لم يجد الهدي أيّام التشريق وجب أن يشتريه فيما بعدها إلى آخر ذي الحجة إذا تيسّر ولو بأن يودع ثمنه إلى من يشتريه ويذبحه عنه ، وإذا لم يتيسّر له ذلك أيضاً وجب عليه ذلك في أيّام التشريق من السنة القادمة بأن يقوم به بنفسه أو بالتوكيل لمن ينوب عنه . 184 - إذا لم يكن له ثمن الهدي ولم يتيسّر له ذلك من طريق آخر وجب عليه الصوم عشرة أيّام ، ثلاثة في أيّام الحج وسبعة أيّام إذا رجع إلى بلدته - بالنحو الذي سنذكره - وإذا وجد الثمن أو تيسّر