السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

139

مناسك الحج (1431هـ)

الوقوف بعرفات ولكن من لم يدرك عرفات أصلًا ولم يكن متعمداً في ذلك إذا أدرك الوقوف الاختياري بالمشعر أو المرور والعبور منه ولو في ليلة العيد صحّ حجّه ، وأمّا إذا لم يدرك إلّاالاضطراري من المشعر الحرام - أي ما بعد طلوع الشمس من يوم العيد - فالأظهر بطلان حجّه . 169 - ظهر ممّا تقدّم حكم كل صورة من الصور العديدة لإدراك الحاج موقفي عرفات والمشعر الحرام ، وتفصيلها كما يلي : الأولى : أن يدرك الموقفين الاختياريين لعرفات وللمشعر بشكل تام ومستوعب ، ولا إشكال في صحة الحج حينئذٍ ، فإنّ هذا هو الحج الاختياري الكامل . الثانية : أن يدرك برهة من الوقوف الاختياري لكل من الموقفين ، ويندرج في هذه الصورة من يمرّ بالمشعر ليلًا ويذهب منه إلى منى ؛ لما تقدّم من أنّ الركن للوقوف الاختياري بالمشعر يشمل ذلك أيضاً . ولا إشكال في الصحة في هذه الصورة حتى إذا كان ترك الحاج لاستيعاب تمام الوقت الاختياري عن علم وعمد ، فضلًا عمّا إذا كان لعذر أو جهل أو نسيان ولكنه يكون آثماً في صورة العلم والعمد ، كما أنّ عليه التكفير إذا كان خروجه من عرفات قبل