السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

106

مناسك الحج (1431هـ)

صلاة الطواف 137 - تجب على الطائف بعد الطواف الواجب صلاة صورتها كصلاة الفجر ، أي ركعتان تسمّى بصلاة الطواف ، والمكلّف مخيّر في القراءة فيها بين الجهر والإخفات ، وهي الواجب الثالث من واجبات عمرة التمتع ، كما أنّها واجبة في طواف العمرة المفردة وطواف الحج وطواف النساء كما سيأتي . وتجب فيها النية وصورتها مثلًا : ( اصلّي ركعتي الطواف لعمرة التمتع من حجة الإسلام قربة إلى اللَّه تعالى ) ، وإذا كان الحج مستحباً قصد الحج المستحب لا حجة الإسلام ، وإذا كان في العمرة المفردة أو الحج نوى صلاة الطواف للعمرة المفردة أو للحج ، وإذا كان المصلّي نائباً عن شخصٍ قصد الصلاة نيابةً عنه . 138 - ويجب من الناحية المكانية الاتيان بها قريباً من مقام إبراهيم عليه السلام بنحو تكون الصلاة خلف المقام ( والمقام هو الحجر الذي كان إبراهيم عليه السلام يقف عليه وقت بناء الكعبة الشريفة ، وهو اليوم على مقربة من البيت الشريف ) فإن تعذر الحصول على مكان للصلاة خلف المقام حاول أن يجد مكاناً قريباً منه من أي جانب ويصلّي فيه ، وإن تعذّر عليه ذلك أيضاً صلّى في أي مكان من المسجد ، والأحوط أن يكون في نفس جهة