السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
107
مناسك الحج (1431هـ)
المقام إلى الكعبة مراعياً الأقرب فالأقرب خلف المقام أو من أحد جانبيه . ومن يطوف طوافاً مستحباً جاز له الصلاة في أي مكان من المسجد . ويجب من الناحية الزمانية الاتيان بصلاة الطواف عقيب الطواف أو بفاصل قليل ، فلا يجوز تأخير ذلك طويلًا بحيث تختل الموالاة العرفية بينهما ، إلّاإذا كان من أجل محذور كالحائض إذا حاضت بعد الطواف وقبل الصلاة فإنّها بعد النقاء والغسل تصلّي بلا إعادة للطواف ، وكذلك من أحدث بعد الطواف وقبل صلاته فإنّه يجوز له أن يتطهّر ثمّ يصلّي صلاة الطواف بلا إعادة للطواف إذا لم يتماهل بالفصل الطويل أكثر من المتعارف ، وإن كان الأحوط إعادته أيضاً . وكذلك إذا أكمل طوافه فداهمه وقت صلاة الفريضة فإنّه يمكنه أن يؤخّر صلاة الطواف إلى ما بعد أداء صلاة الفريضة . 139 - إذا ترك المعتمر عمرة التمتع صلاة الطواف عامداً عالماً بطل حجّه على الأظهر ، إلّاإذا تداركه قبل فوات المحل وانتهاء وقت عمرة التمتع - وهو زوال يوم عرفة - وعند التدارك لابدّ وأن يأتي بالطواف والصلاة معاً إذا وقع بينهما