السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
100
مناسك الحج (1431هـ)
الثالثة : أن يتركه نسياناً أو بتخيّل أنّه قد جاء به ثمّ يظهر أنّه لم يأت به ، وهذا لا تبطل عمرته ولا حجه ، بل يجب عليه تداركه إن تذكر وفي الوقت متسع للتدارك ، والأحوط الأولى أن يأتي بما بعده من أعمال العمرة والحج وهو السعي والتقصير في العمرة والسعي فقط في الحج ، وإن فات وقت التدارك وجب الاتيان بطواف عمرة التمتع وصلاته بعد الرجوع من منى وقبل طواف الحج وبطواف الحج في ذي الحجة ، وإن لم يتمكن من ذلك كما إذا كان راجعاً إلى أهله ولم يتمكن من الرجوع وجب أن يوكّل من ينوب عنه . الرابعة : إذا لم يتمكن المحرم من الطواف ماشياً لمرض أو كسر أو غير ذلك فإن تمكن من الطواف محمولًا وجب ، وإلّا كفاه أن يستنيب شخصاً يطوف عنه ، وأمّا بالنسبة إلى صلاة الطواف فإن كان قادراً على الاتيان بها بنفسه بعد طواف النائب خلف مقام إبراهيم عليه السلام وجب ، وإلّا أتى بها الطائف نيابة عنه . الخامسة : إذا بدأ بالسعي ناسياً أو باعتقاد أنّه قد طاف ، ثمّ تذكّر عدم الاتيان بالطواف ، فعليه أن يقطع سعيه ويرجع ويطوف حول البيت ويصلّي ركعتي الطواف ثمّ يعود ويستأنف السعي من جديد ، وإذا تذكّر ذلك بعد الفراغ من السعي وجب عليه أن يأتي بالطواف وصلاته وتجب إعادة السعي على الأحوط .