السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

101

مناسك الحج (1431هـ)

وإذا كان المنسي بعض الأشواط ، وقد بدأ بالسعي فإنّه يقطع السعي ويتمّ طوافه وصلاته ثمّ يرجع إلى الصفا والمروة فيتم ما بقي ، والأحوط الأولى استئناف السعي أيضاً . السادسة : إذا نسي بعض أشواط الطواف أو اعتقد أنّه أكمله ثمّ ظهر أنّه كان ناقصاً فإذا كانت الموالاة العرفية باقية أكملها إذا كان المقدار المنسي معلوماً ، أمّا إذا شك في مقداره فالواجب إعادة الطواف وإن فاتت الموالاة فإذا كان المقدار المنسي معلوماً أنّه ثلاثة أشواط أو أقل كفاه أن يأتي بالناقص ، وإلّا استأنف الطواف ، والأحوط إعادة الصلاة بعد الاتمام أيضاً . وإذا تذكّر ذلك بعد فوات محل التدارك ، كما إذا تذكر بعد الخروج إلى عرفات ، أو بعد رجوعه إلى بلده فيجب الاتيان به بنفسه مع الامكان وإلّا بأخذ نائب ، والأحوط هنا في صورة ترك ثلاثة أشواط أو أقل أيضاً إعادة الطواف بنية الأعم من الاتمام والإعادة ، وإعادة صلاة الطواف . والجاهل بحكم النقصان أو الزيادة في الطواف ملحق بالناسي في الحكم ، وليس لقضاء الطواف أو بعض أشواطه وقت محدّد شرعاً ، فمتى وجب القضاء وتمكن منه مباشرة أو استنابة أتى به .