السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

92

منهاج الصالحين

مسألة 319 : لا يجري هذا الحكم في الدور المختصة كل واحدة منها بواحد مع الاشتراك في ساحة الدار إن كانوا متعددين . مسألة 320 : إذا بيعت إحدى الدارين بلا ضم حصة الطريق إليها لم تثبت الشفعة للشريك في الطريق . مسألة 321 : إذا بيعت الحصة من الطريق وحدها تثبت الشفعة للشريك أيضاً إذا كان ساحة مشتركة كما في الحديث ، وإلّا فلا تثبت الشفعة فيه كسائر الطرق . مسألة 322 : لا يختص الحكم المذكور بالدار ، بل يعمّ غيرها من الأملاك المفروزة المشتركة في الطريق إذا كان ساحة مشتركة بينها . مسألة 323 : ألحق جماعة بالطريق النهر ، والساقية ، والبئر ، فإذا كانت الداران المختصة كل منهما بشخص مشتركتين في نهر أو ساقية أو بئر فبيعت إحداهما مع الحصة من النهر أو الساقية أو البئر كان لصاحب الدار الأخرى الشفعة في الدار أيضاً ، وفيه إشكال ، بل منع . مسألة 324 : إذا بيع المقسوم منضماً إلى حصة من المشاع صفقة واحدة كان للشريك في المشاع الأخذ بالشفعة في الحصة المشاعة بما يخصها من الثمن بعد توزيعه ، وليس له الأخذ في المقسوم . مسألة 325 : لا تختص الشفعة بالبيع ، بل يجري في كل ما يكون معاوضة ولو كان بنحو الصلح . مسألة 326 : إذا كانت العين بعضها ملكاً وبعضها وقفاً فبيع الملك لم يكن للموقوف عليهم الشفعة على الأقوى ، وإن كان الموقوف عليه واحداً . مسألة 327 : إذا بيع الوقف في مورد يجوز بيعه ففي ثبوت الشفعة للشريك قولان ، أقربهما عدم الثبوت .