السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

93

منهاج الصالحين

مسألة 328 : يشترط في ثبوت الشفعة أن تكون العين المبيعة مشتركة بين اثنين ، فإذا كانت مشتركة بين ثلاثة فما زاد وباع أحدهم لم تكن لأحدهم شفعة ، وإذا باعوا جميعاً إلّاواحداً منهم ففي ثبوت الشفعة له إشكال ، بل منع . مسألة 329 : إذا كانت العين بين شريكين فباع أحدهما بعض حصته ثبتت الشفعة للآخر ، وكذا لو باع حصته من اثنين ثبتت الشفعة للشريك بحق كل منهما . الفصل الثّاني : في الشفيع مسألة 330 : يعتبر في الشفيع الإسلام إذا كان المشتري مسلماً فلا شفعة للكافر على المسلم وإن اشترى من كافر وتثبت للمسلم على الكافر وللكافر على مثله . مسألة 331 : يشترط في الشفيع أن يكون قادراً على أداء الثمن فلا تثبت للعاجز عنه وإن بذل الرهن أو وجد له ضامن إلّاأن يرضى المشتري بذلك . نعم ، إذا ادّعى غيبة الثمن أجل ثلاثة أيّام ، وإذا ادّعى أنّ الثمن في بلد آخر اجّل بمقدار وصول المال إليه وزيادة ثلاثة أيّام ، فإن انتهى الأجل فلا شفعة ، ويكفي في الثلاثة أيّام التلفيق كما أنّ مبدأها زمان الأخذ بالشفعة لا زمان البيع . مسألة 332 : إذا كان التأجيل إلى زمان نقل الثمن من البلد الآخر حيث يدعي وجوده فيه زائداً على المقدار المتعارف أو ممّا يوجب الضرر على المشتري فالظاهر سقوط الشفعة .