السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

91

منهاج الصالحين

كتاب الشفعة وفيه فصول إذا باع أحد الشريكين حصته على ثالث كان لشريكه أخذ المبيع بالثمن المجعول له في البيع ، ويسمّى هذا الحق بالشفعة . الفصل الأوّل : في ما تثبت فيه الشفعة مسألة 316 : تثبت الشفعة في بيع ما لا ينقل إذا كان يقبل القسمة كالأرضين والدور والبساتين بلا إشكال ، وهل تثبت فيما ينقل كالآلات والثياب والحيوان ، وفيما لا ينقل إذا لم يقبل القسمة ؟ قولان : أقواهما عدم الثبوت في المنقول والثبوت في غير المنقول وإن لم يقبل القسمة ما عدا النهر والطريق والحمام والرحى ، بل وكل ما يكون الانتفاع به عاماً كالسوق والخان والرباط والآبار ونحوها ، فإنّه لا تثبت فيها الشفعة . مسألة 317 : لا تثبت الشفعة بالجوار ، فإذا باع أحد داره فليس لجاره الأخذ بالشفعة . مسألة 318 : إذا كانت داران مختصة كل واحدة منهما بشخص ، وكانا مشتركين في طريقهما ، فبيعت إحدى الدارين مع الحصة المشاعة من الطريق ، فالمشهور أنّه تثبت الشفعة لصاحب الدار الأخرى ، سواء أكانت الداران قبل ذلك مشتركتين وقسّمتا أم لم تكونا كذلك ، والأحوط عدم ثبوت الشفعة إلّافي الطريق إذا كان ساحة مشتركة ضمن الدور المختصة .