السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
86
منهاج الصالحين
آلات الصيد ، فيقع فيها الحيوان ، فلا يجوز لغيره أخذه ويكون له نماؤه ، كما ويجوز له بيع الحيوان وهو في هذه الحالة قبل أن يقبضه . ولا يكفي لتملّك الحيوان بالصيد ونحوه مجرد السعي لأخذه أو صيده ، بل لابدّ من تحقّق الأخذ والحيازة أو الصيد ولو بالوقوع في الشبك ونحوه ، فإذا سعى خلف الحيوان ليصطاده أو يأخذه من دون أن يخرجه عن الامتناع بالرمي ونحوه فتقدم غيره وأخذه أو اصطاده كان للثاني لا الأوّل . مسألة 301 : لا يجوز بيع الحيوان قبل صيده ، بأن يبيع الصياد ما سيحصل في شبكته من الصيد ، أو ما سيصيبه ويرميه بسهمه ، وإنّما يصحّ ذلك بعد صيده . نعم ، يجوز استئجاره أو استئجار آلة صيده من أجل الصيد ، فإذا حصل على الصيد كان له ، كما لا يبعد صحة البيع مع الضميمة . مسألة 302 : يجوز في بيع الحيوانات وشرائها التفرقة بين الامّ وولدها ما لم يؤدّ إلى اتلاف المال المحترم . مسألة 303 : يجوز بيع ميتة الحيوانات إذا كان لها منفعة محلّلة ، حتى إذا كانت نجسة ، على ما تقدّم في مقدمة المكاسب . مسألة 304 : يجوز بيع الدم من الإنسان الحرّ للتزريق إلى المرضى ، وكذا ما يتعارف اليوم من بيع احدى الكليتين لمن يشرف على الموت لفساد كليتيه . مسألة 305 : يجوز بيع نطفة الحيوان وإن كانت نجسة للّقاح أو غيره ، فإنّها منافع محلّلة . مسألة 306 : يجوز بيع نطفة الإنسان إذا كان يستفاد منها لأغراض طبّية ، أو للتلقيح الصناعي ، من غير فرق بين نطفة الرجل ( حيمن ) أو المرأة ( بويض ) ولكن لابد وأن يكون تحصيل النطفة بطريقة مشروعة .