السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

85

منهاج الصالحين

خاصة أو تعارف خارجي على تبعيته لُامّه في البيع دخل في بيع الامّ ، وإلّا لم يدخل وكان للبائع . مسألة 296 : يجوز بيع الحمل بعد وجوده ، وأمّا بيعه قبل وجوده فالأظهر عدم صحته . مسألة 297 : يجوز استئجار الحيوان للانتفاع بمنافعه في الحمل والركوب ، وفي الاستفادة من صوفه ووبره ولبنه وبيضه ، وهل يصحّ استئجاره للانتفاع بنتاجه بالحمل فيكون ولده للمستأجر كالثمرة للشجرة المستأجرة ، الأظهر صحّة ذلك إذا كان قبل انعقاد الحمل ، وأمّا إذا كان الايجار بعد الانعقاد وتحقّق الحمل فلا يخلو من اشكال ، والأحوط التصالح بنحو المعاوضة عليه . مسألة 298 : من وَجَد الحيوان الشارد فأخذه ولم يخبر مالكه بذلك واشتراه منه بعنوان الحيوان الشارد الذي يمكنه أن يحصّله - والذي يكون ثمنه أقل عادة - فهل يصح الشراء ويكون للمالك حق الفسخ بعد الاطلاع على ذلك أو لا يصحّ ؟ الأقرب الأوّل . مسألة 299 : إذا كان الحيوان الضال عن مالكه في معرض التلف لعدم قدرته على تحصيل الماء والكلاء ، أو لعدم قدرته على حفظ نفسه من السباع والوحوش ، أو لأيسبب آخر جاز لواجده أخذه لحفظه ، ولا ضمان عليه لو تلف ، ووجب عليه التعريف به في محلّ التقاطه ، وحواليه ، فإن ظهر صاحبه رجع عليه بما أنفق من أجل حفظه ، وإن لم يعرف صاحبه ويئس عنه جاز له تملّكه وأكله أو بيعه ، ولكن إذا ظهر المالك بعد ذلك وطالب به اشتغلت ذمته بقيمته له . مسألة 300 : يملك الحيوان غير المملوك لمالك محترم بالأخذ والحيازة ، أو بصيده واخراجه عن الامتناع برميه بسهم أو نصب شبكة أو شراك ونحوهما من