السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
84
منهاج الصالحين
لهما على السوية مع الإطلاق ، ويكون على كل واحد منهما نصف الثمن ، ولو قامت القرينة على كون المراد الاشتراك على التفاضل كان العمل عليها . مسألة 287 : لو دفع المأمور عن الأمر بالشراء شركة ما عليه من جزء الثمن رجع الدافع عليه بما دفعه عنه ، إلّاإذا كان متبرعاً عنه فليس له الرجوع عليه به . مسألة 288 : إذا اشترى حيواناً فوجد في جوفه لؤلؤة أو نحو ذلك فإن احتمل أنّها لم تكن مملوكة لمالك محترم كان له تملّكها بالأخذ والحيازة ، والأحوط اخراج خمسها كما تقدّم في كتاب الخمس . مسألة 289 : إذا اشترى دابة للأضحية أو غيرها فوجد في جوفها صرّة فيها دراهم أو جواهر أو غيرهما وجب عليه أن يعرّفها على البائع ، فإن لم يعرفها كانت له ، وهي رزق ساقه اللَّه إليه ، والأحوط اخراج خمسها كما تقدّم في كتاب الخمس . مسألة 290 : لا يجوز بيع وشراء الخنزير ولا الكلب ، إلّاكلب الصيد والماشية والحراسة ولا يجوز سائر أنحاء التكسّب بهما على ما تقدّم في مقدمة المكاسب . مسألة 291 : يكره بيع وشراء القردة . مسألة 292 : يجوز التجارة بالفهود والسباع والطيور ونحوها من الحيوانات ، وحشية كانت أو أهلية . مسألة 293 : يجوز بيع وشراء الحيوان الضالّ والشارد عن مالكه مع الضميمة ، ولا يجوز من دونها . مسألة 294 : إذا كان المشتري قادراً على تحصيل الحيوان الضال أو الشارد صحّ شرائه من مالكه بلا ضميمة ، وإن لم يكن المالك قادراً على ذلك . مسألة 295 : يدخل الحمل في المبيع في بيع الامّ ، وأمّا الولد فإذا كانت قرينة