السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

534

منهاج الصالحين

الثلاثة كان حاصل الضرب ستة ، فإذا ضرب في مخرج النصف وهو اثنان صار اثني عشر ، سبعة منها للذكر وخمسة للخنثى ، وإذا خلّف ذكرين وخنثى فرضتها ذكراً فالفريضة ثلاثة للثلاثة ذكور ، وفرضتها أنثى فالفريضة خمسة للذكرين أربعة وللُانثى واحد ، فإذا ضرب الثلاثة في الخمسة كان خمسة عشر ، فإذا ضربت في الاثنين صارت ثلاثين يعطى منها للخنثى ثمانية ولكل من الذكرين أحد عشر . وإن شئت قلت : في الفرض الأوّل لو كانت أنثى كان سهمها أربعة من اثني عشر ولو كانت ذكراً كان سهمها ستة فيعطى الخنثى نصف الأربعة ونصف الستة وهو خمسة ، وفي الفرض الثاني لو كانت ذكراً كان سهمها عشرة ولو كانت أنثى سهمها ستة فيعطى الخنثى نصف العشرة ونصف الستة . مسألة 1830 : من له رأسان أو بدنان على حقو واحد فإن انتبها معاً فهما واحد وإلّا فاثنان ، والظاهر التعدّي عن الميراث إلى سائر الأحكام . مسألة 1831 : من جهل حاله ولم يعلم أنّه ذكر أو أنثى لغرق ونحوه يورث بالقرعة ، وكذا من ليس له فرج الرجال ولا فرج النساء يكتب على سهم ( عبد اللَّه ) وعلى سهم آخر ( أمة اللَّه ) ثمّ يقول المقرع : ( اللهمّ أنت اللَّه لا إله إلّا أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بيّن لنا هذا المولود حتى يورث ما فرضت له في الكتاب ) ثمّ يطرح السهمان في سهام مبهمة وتشوش السهام ثمّ يجال السهم على ما خرج ويورث عليه ، والظاهر أنّ الدعاء مستحب وإن كان ظاهر جماعة الوجوب .