السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

535

منهاج الصالحين

فصل : في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم مسألة 1832 : يرث الغرقى بعضهم من بعض ، وكذلك المهدوم عليهم بشروط ثلاثة : الأوّل : أن يكون لهم أو لأحدهم مال . الثاني : أن يكون بينهم نسب أو سبب يوجب الإرث من دون مانع . الثالث : أن يجهل المتقدم والمتأخر - وأمّا مع العلم بالتقارن فلا يتوارثان - فمع اجتماع الشرائط المذكورة يرث كل واحد منهما من صاحبه من ماله الذي مات عنه ، لا ممّا ورثه منه فيفرض كل منهما حيّاً حال موت الآخر فما يرثه منه يرثه إذا غرقا . مثلًا : إذا غرق الزوجان واشتبه المتقدم والمتأخر وليس لهما ولد ، ورث الزوج النصف من تركة الزوجة وورثت الزوجة ربع ما تركه زوجها فيدفع النصف الموروث للزوج إلى ورثته مع ثلاثة أرباع تركته الباقية بعد إخراج ربع الزوجة ، ويدفع ربع الموروث للزوجة مع نصف تركتها الباقي بعد نصف الزوج إلى ورثتها . هذا حكم توارثهما فيما بينهما ، أمّا حكم إرث الحي غيرهما من أحدهما من ماله الأصلي فهو أنّه يفرض الموروث سابقاً في الموت ويورث الثالث الحي منه ، ولا يفرض لاحقاً في الموت . مثلًا : إذا غرقت الزوجة وبنتها فالزوج يرث من زوجته الربع وإن لم يكن للزجة ولد غير البنت ولا يرث النصف ، وكذا إرث البنت فإنّها تفرض سابقة