السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

522

منهاج الصالحين

مثل حظ الأنثيين ، وهو الأقرب ، وإن قيل أنّ المتقربين بالأب أيضاً يقتسمون المال بينهم بالسوية من دون فرق بين الخال والعم ، والأحوط الأولى التصالح . مسألة 1778 : إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأعمام والأخوال كان للزوج أو الزوجة نصيبه الأعلى من النصف أو الربع وللأخوال الثلث وللأعمام الباقي ، وأمّا قسمة الثلث بين الأخوال وكذلك قسمة الباقي بين الأعمام فعلى ما تقدّم . مسألة 1779 : إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأخوال فقط وكانوا متعددين أخذ نصيبه الأعلى من النصف والربع والباقي يقسّم بينهم على ما تقدّم ، وهكذا الحكم فيما لو دخل الزوج أو الزوجة على الأعمام المتعددين . مسألة 1780 : إذا اجتمع لوارث سببان للميراث فإن لم يمنع أحدهما الآخر ورث بهما معاً ، سواء اتحدا في النوع كجد لأب هو جدّ لُامّ ، أم تعددا كما إذا تزوّج أخو الشخص لأبيه بأخته لُامّه فولدت له فهذا الشخص بالنسبة إلى ولد الشخص عمّ وخال وولد الشخص بالنسبة إلى ولدهما ولد عم لأب وولد خال لُامّ ، وإذا منع أحد السببين الآخر ورث بالمانع كما إذا تزوّج الأخوان زوجتين فولدتا لهما ثمّ مات أحدهما فتزوّجها الآخر فولدت له ، فولد هذه المرأة من زوجها الأوّل ابن عم لولدها من زوجها الثاني وأخ لُامّ فيرث بالإخوة لا بالعمومة .