السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
523
منهاج الصالحين
فصل : في الميراث بالسبب وهو اثنان : الزوجية والولاء ، فهنا مبحثان : الأوّل - الزوجية : مسألة 1781 : يرث الزوج من الزوجة النصف مع عدم الولد لها ، والربع مع الولد وإن نزل ، وترث الزوجة من الزوج الربع مع عدم الولد له ، والثمن مع الولد وإن نزل . مسألة 1782 : إذا لم تترك الزوجة وارثاً لها ذا نسب أو سبب إلّاالإمام فالنصف لزوجها بالفرض والنصف الآخر يردّ عليه على الأقوى ، وإذا لم يترك الزوج وارثاً له ذا نسب أو سبب إلّاالإمام فلزوجته الربع فرضاً ، وهل يرد عليها الباقي مطلقاً أو إذا كان الإمام غائباً أو لا يرد عليها بل يكون الباقي للإمام أقواها الأوّل . مسألة 1783 : إذا كان للميت زوجتان فما زاد اشتركن في الثمن بالسوية مع الولد وفي الربع بالسوية مع عدم الولد . مسألة 1784 : يشترط في التوارث بين الزوجين دوام العقد فلا ميراث بينهما في الانقطاع كما تقدّم ، ولا يشترط الدخول في التوارث ، فلو مات أحدهما قبل الدخول ورثه الآخر زوجاً كان أم زوجة ، والمطلّقة رجعياً ترثه وتورث بخلاف البائن . مسألة 1785 : يصحّ طلاق المريض لزوجته ولكنّه مكروه ، فإذا طلّقها في