السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
497
منهاج الصالحين
الخامس : من لا يرث بالفرض ولا بالقرابة بل يرث بالولاء كالمعتق وضامن الجريرة ، والإمام . الفائدة الثالثة : الفرض هو السهم المقدّر في الكتاب المجيد ، وهو ستة أنواع : النصف ، والربع ، والثمن ، والثلثان ، والثلث ، والسدس . وأربابها ثلاثة عشر : فالنصف للبنت الواحدة ، والأخت للأبوين أو للأب فقط إذا لم يكن معها أخ ، وللزوج مع عدم الولد للزوجة وإن نزل . والربع للزوج مع الولد للزوجة وإن نزل ، وللزوجة مع عدم الولد للزوج وإن نزل ، فإن كانت واحدة اختصت به وإلّا فهو لهنّ بالسوية . والثمن للزوجة مع الولد للزوج وإن نزل ، فإن كانت واحدة اختصت به ، وإلّا فهو لهنّ بالسوية . والثلثان للبنتين فصاعداً مع عدم الابن المساوي ، وللُاختين فصاعداً للأبوين أو للأب فقط مع عدم الأخ . والثلث سهم الامّ مع عدم الولد وإن نزل وعدم الإخوة على تفصيل يأتي ، وللأخ والأخت من الامّ مع التعدد . والسدس لكلّ واحد من الأبوين مع الولد وإن نزل ، وللُامّ مع الإخوة للأبوين أو للأب على تفصيل يأتي ، وللأخ الواحد من الامّ والأخت الواحدة منها . الفائدة الرابعة : الورثة إذا تعدّدوا فتارة يكونون جميعاً ذوي فروض ، وأخرى لا يكونون جميعاً ذوي فروض ، وثالثة يكون بعضهم ذا فرض دون بعض ، وإذا