السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
40
منهاج الصالحين
الخيار وامتنع الفسخ ، وإذا فسخ في المدة من دون ردّ الثمن أو بدله مع تلفه لا يصحّ الفسخ ، وكذا لو فسخ قبل المدة فلا يصحّ الفسخ إلّافي المدة المعينة ، في حال ردّ الثمن أو ردّ بدله مع تلفه ، ثمّ إنّ الفسخ إمّا أن يكون بانشاء مستقل في حال الردّ ، مثل فسخت ونحوه ، أو يكون بنفس الردّ ، على أن يكون إنشاء الفسخ بالفعل وهو الردّ ، لا بقوله : فسخت ، ونحوه . مسألة 117 : المراد من ردّ الثمن إحضاره عند المشتري ، وتمكينه منه ، فلو أحضره كذلك جاز له الفسخ وإن امتنع المشتري من قبضه . مسألة 118 : الظاهر أنّه يجوز اشتراط الفسخ في تمام المبيع بردّ بعض الثمن ، كما يجوز اشتراط الفسخ في بعض المبيع بذلك . مسألة 119 : إذا تعذّر تمكين المشتري من الثمن لغيبة ، أو جنون ، أو نحوهما ممّا يرجع إلى قصور فيه فالظاهر أنّه يكفي في صحة الفسخ تمكين وليّه ، ولو كان الحاكم الشرعي أو وكيله ، فإذا مكّنه من الثمن جاز له الفسخ . مسألة 120 : نماء المبيع من زمان العقد إلى زمان الفسخ للمشتري ، كما أنّ نماء الثمن للبائع . مسألة 121 : لا يجوز للمشتري فيما بين العقد إلى انتهاء مدة هذا الخيار التصرّف الناقل للعين من هبة أو بيع أو نحوهما ، ولو تلف المبيع كان ضمانه على المشتري ، ولا يسقط بذلك خيار البائع ، إلّاإذا كان المقصود من الخيار المشروط خصوص الخيار في حال وجود العين ، بحيث يكون الفسخ موجباً لرجوعها نفسها إلى البائع ، لكن الغالب الأوّل . مسألة 122 : إذا كان الثمن المشروط ردّه ديناً في ذمة البائع كما إذا كان للمشتري دَين في ذمة البائع فباعه بذلك الدين ، واشترط الخيار مشروطاً برده