السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

41

منهاج الصالحين

كفى في ردّه إعطاء فرد منه ، وإذا كان الثمن عيناً من النقود في يد البائع فيكفي في ثبوت الخيار دفع مثلها للمشتري ، وإذا كان الثمن كلّياً في ذمة المشتري فدفع منه فرداً إلى البائع بعد وقوع البيع فالظاهر كفاية ردّ فرد آخر في صحة الفسخ أيضاً . مسألة 123 : لو اشترى الولي شيئاً للمولّى عليه ببيع الخيار ، فارتفع حجره قبل انقضاء المدة - كان الفسخ مشروطاً برد الثمن إليه ، ولا يكفي الرد إلى وليّه - ولو اشترى أحد الوليين كالأب ببيع الخيار جاز الفسخ بالردّ إلى الولي الآخر كالجد ، إلّاأن يكون المشروط الرد إلى خصوص الولي المباشر للشراء . مسألة 124 : إذا مات البائع قبل إعمال الخيار انتقل الخيار إلى ورثته ، فلهم الفسخ بردهم الثمن إلى المشتري ، ويشتركون في المبيع على حساب سهامهم ، ولو امتنع بعضهم عن الفسخ لم يصح للبعض الآخر الفسخ ، لا في تمام المبيع ولا في بعضه ، ولو مات المشتري كان للبائع الفسخ بردّ الثمن إلى ورثته . مسألة 125 : يجوز اشتراط الخيار في الفسخ للمشتري بردّ المبيع إلى البائع ، والظاهر منه ردّ نفس العين ، فلا يكفي ردّ البدل حتى مع تلفها ، إلّاأن تقوم قرينة على إرادة ما يعمّ ردّ البدل عند التلف ، كما يجوز أيضاً اشتراط الخيار لكلّ منهما عند ردّ ما انتقل إليه بنفسه أو ببدله عند تلفه . مسألة 126 : يجوز اشتراط الخيار في الفسخ بردّ البدل مع وجود العين ، بلا فرق بين ردّ الثمن وردّ المثمن . مسألة 127 : يسقط هذا الخيار بانقضاء المدّة المجعولة له ، مع عدم الردّ وبإسقاطه بعد العقد .