السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
39
منهاج الصالحين
مسألة 113 : لا يتقدّر هذا الخيار بمدة معينة ، بل يجوز اشتراطه في أي مدة كانت ، قصيرة أو طويلة ، متصلة أو منفصلة عن العقد ، ولا يجوز جعل الخيار بلا مدة ، فإنّه يوجب بطلان العقد ، ويجوز جعله مدة غير محدودة قابلة للزيادة والنقيصة ، كقدوم الحاج أو ما دام العمر . مسألة 114 : إذا جعل الخيار شهراً كان الظاهر منه المتصل بالعقد ، وكذا الحكم في غير الشهر من السنة أو الأسبوع أو نحوهما ، وإذا جعل الخيار شهراً مردداً بين شهور معيّنة احتمل البطلان من جهة عدم التعيين ، لكن الظاهر الصحة ، فإن كان الشهر معيناً واقعاً والترديد بمعنى عدم معرفته صح البيع والشرط ، ويمكن لمن جعل له الخيار إذا أراد الفسخ أن ينشئ الفسخ في تمام تلك الشهور حتى يقطع بتحقّق الفسخ في ذلك الشهر ، وإن كان الترديد في لوح الواقع بطل الشرط فيكون لمن له الشرط خيار تخلّف الشرط ، إلّاأن يرجع إلى جعل الخيار في تمام تلك الشهور فيكون له حق الفسخ في كلّ منها . مسألة 115 : لا يجوز اشتراط الخيار في الإيقاعات ، كالطلاق والعتق ، ولا في العقود الإذنية الجائزة كالوديعة والعارية ، وأمّا العقود العهدية المحكومة شرعاً بالجواز كالهبة فالظاهر جواز جعل الخيار فيها ، وأثره استحقاق الفسخ إذا سقط الجواز الحكمي باحداث تغيير في الموهوب أو غيره ، ويجوز اشتراطه في العقود اللازمة عدا النكاح ، وفي جواز اشتراطه في الصدقة وفي الهبة اللازمة وفي الضمان إشكال ، وإن كان الأظهر عدم الجواز في الأوّل والجواز في الأخيرين . مسألة 116 : يجوز اشتراط الخيار للبائع في مدة معينة متصلة بالعقد ، أو منفصلة عنه ، على نحو يكون له الخيار في حال ردّ الثمن بنفسه مع وجوده أو ببدله مع تلفه ، ويسمى بيع الخيار ، فإذا مضت مدة الخيار لزم البيع وسقط