السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

300

منهاج الصالحين

تحقّق القبض صحّت الهبة من حين القبض ، فإذا كان للموهوب نماء سابق على القبض قد حصل بعد الهبة كان للواهب دون الموهوب له ، وإذا وهبه شيئين فقبض الموهوب له أحدهما دون الآخر صحّت الهبة في المقبوض دون غيره . مسألة 972 : للأب والجد ولاية القبول والقبض عن الصغير والمجنون إذا بلغ مجنوناً ، وكذا لو جنّ بعد البلوغ وإن كان الأحوط مراجعة الحاكم الشرعي في ذلك أيضاً ، ولو وهب الولي أحدهما وكانت العين الموهوبة بيد الولي لم يحتج إلى قبض جديد . مسألة 973 : يتحقق القبض في غير المنقول بالتخلية ورفع الواهب يده عن الموهوب وجعله تحت استيلاء الموهوب له وسلطانه ، ويتحقّق في المنقول بوضعه تحت يد الموهوب له . مسألة 974 : ليس للواهب الرجوع بعد الإقباض إن كانت لذي رحم أو بعد التلف أو مع التعويض ، وفي جواز الرجوع مع التصرّف خلاف ، والأقوى جوازه إذا كان الموهوب باقياً بعينه ، فلو صبغ الثوب أو قطعه أو خاطه أو نقله إلى غيره لم يجز له الرجوع ، وله الرجوع في غير ذلك ، فإن عاب فلا أرش ، وإن زادت زيادة منفصلة فهي للموهوب له ، وإن كانت متصلة فإن كانت غير قابلة للانفصال كالطول والسمن وبلوغ الثمرة ونحوها فهي تتبع الموهوب ، وإن كانت قابلة للانفصال كالصوف والثمرة ونحوهما ففي التبعية إشكال ، والأظهر عدمها ، وإن الزيادة للموهوب له بعد رجوع الواهب أيضاً ، إلّاإذا كانت موجودة عند القبض كما إذا كان الثمر منعقداً فإنّ نموّها أيضاً يكون للواهب بعد الرجوع . مسألة 975 : الأحوط إلحاق الزوج أو الزوجة بذي الرحم في لزوم الهبة . مسألة 976 : لو مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض بطلت الهبة وانتقل الموهوب إلى ورثة الواهب أو يبقى في ملكه .