السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
301
منهاج الصالحين
مسألة 977 : لو مات الواهب أو الموهوب له بعد القبض لزمت الهبة ، فليس للواهب الرجوع إلى ورثة الموهوب له ، كما أنّه ليس لورثة الواهب الرجوع إلى الموهوب له . مسألة 978 : لا يعتبر في صحة الرجوع علم الموهوب له ، فيصحّ الرجوع مع جهله أيضاً . مسألة 979 : في الهبة المشروطة يجب على الموهوب له العمل بالشرط ، فإذا وهبه شيئاً بشرط أن يهبه شيئاً وجب على الموهوب له العمل بالشرط ، فإذا تعذّر أو امتنع المتهب من العمل بالشرط جاز للواهب الرجوع في الهبة ، بل الظاهر جواز الرجوع في الهبة المشروطة قبل العمل بالشرط . مسألة 980 : في الهبة المطلقة لا يجب التعويض على الأقوى ، لكن لو عوض المتهب لزمت الهبة ولم يجز للواهب الرجوع . مسألة 981 : لو بذل المتهب العوض ولم يقبل الواهب لم يكن تعويضاً . مسألة 982 : العوض المشروط إن كان معيناً تعيّن ، وإن كان مطلقاً أجزأ اليسير ، إلّاإذا كانت قرينة من عادة أو غيرها على إرادة المساوي . مسألة 983 : لا يشترط في العوض أن يكون عيناً ، بل يجوز أن يكون عقداً أو إيقاعاً كبيع شيء على الواهب أو إبراء ذمته من دين له عليه أو نحو ذلك .