السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
27
منهاج الصالحين
مسألة 77 : لو باع إنسان ملكه وملك غيره صفقة واحدة صحّ البيع فيما يملك ، وتوقفت صحة بيع غيره على إجازة المالك ، فإن أجازه صحّ ، وإلّا فلا ، وحينئذٍ يكون للمشتري خيار تبعّض الصفقة ، فله فسخ البيع بالإضافة إلى ما يملكه البائع . مسألة 78 : طريق معرفة حصة كل واحد منهما من الثمن : أن يقوّم كلّ من المالين بقيمته السوقية ، فيرجع المشتري بحصة من الثمن نسبتها إلى الثمن نسبة قيمة مال غير البائع إلى مجموع القيمتين ، فإذا كانت قيمة ماله عشرة وقيمة مال غيره خمسة ، والثمن ثلاثة يرجع المشتري بواحد الذي هو ثلث الثمن ، ويبقى للبائع اثنان ، وهما ثلثا الثمن . هذا إذا لم يكن للاجتماع دخل في زيادة القيمة ونقصها ، أمّا لو كان الأمر كذلك وجب تقويم كلّ منهما في حال الانضمام إلى الآخر ثمّ تنسب قيمة كل واحد منهما إلى مجموع القيمتين ، فيؤخذ من الثمن بتلك النسبة . مثلًا إذا باع الدابة وابنتها بخمسة ، وكانت قيمة الدابة في حال الانفراد ستة ، وفي حال الانضمام أربعة ، وقيمة ابنتها بالعكس فمجموع القيمتين عشرة ، فإن كانت الدابة لغير البائع رجع المشتري بخُمسين ، وهما اثنان من الثمن ، وبقي للبائع ثلاثة أخماس ، وإن كانت ابنتها لغير البائع رجع المشتري بثلاثة أخماس الثمن ، وهو ثلاثة وبقي للبائع اثنان . مسألة 79 : إذا كانت الدار مشتركة بين شخصين على السوية ، فباع أحدهما نصف الدار ، فإن قامت القرينة على أنّ المراد نصف نفسه ، أو نصف غيره ، أو نصف في النصفين عمل على القرينة ، وإن لم تقم القرينة على شيء من ذلك انصرف إلى نصف نفسه لا غير .