السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
28
منهاج الصالحين
مسألة 80 : يجوز للأب والجد للأب وإن علا التصرّف في مال الصغير بالبيع والشراء والإجارة وغيرها ، وكل منهما مستقل في الولاية ، فلا يعتبر الإذن من الآخر ، كما لا تعتبر العدالة في ولايتهما ، ولا أن تكون مصلحة في تصرفهما ، بل يكفي عدم المفسدة فيه ، إلّاأن يكون التصرّف تفريطاً منهما في مصلحة الصغير ، كما لو اضطر الولي إلى بيع مال الصغير ، وأمكن بيعه بأكثر من قيمة المثل ، فلا يجوز له البيع بقيمة المثل ، وكذا لو دار الأمر بين بيعه بزيادة درهم عن قيمة المثل ، وزيادة درهمين ، لاختلاف الأماكن أو الدلالين ، أو نحو ذلك لم يجز البيع بالأقل ، وإن كانت فيه مصلحة إذا عدّ ذلك تساهلًا عرفاً في مال الصغير ، والمدار في كون التصرّف مشتملًا على المصلحة أو عدم المفسدة على كونه كذلك في نظر العقلاء ، لا بالنظر إلى علم الغيب ، فلو تصرّف الولي باعتقاد المصلحة فتبيّن أنّه ليس كذلك في نظر العقلاء بطل التصرّف ، ولو تبيّن أنّه ليس كذلك بالنظر إلى علم الغيب صحّ ، إذا كانت فيه مصلحة بنظر العقلاء . مسألة 81 : يجوز للأب والجد التصرّف في نفس الصغير بإجارته لعمل ما أو جعله عاملًا في المعامل بالشروط المتقدمة في المسألة السابقة ، وكذلك في سائر شؤونه مثل تزويجه . نعم ، ليس لهما طلاق زوجته ، وهل لهما فسخ نكاحه عند حصول المسوّغ للفسخ ، وهبة المدة في عقد المتعة عند عدم المفسدة ولا التفريط بمصلحة الصغير ؟ وجهان والثبوت أقرب . مسألة 82 : إذا أوصى الأب أو الجد إلى شخص بالولاية بعد موته على القاصرين نفذت الوصية ، وصار الموصى إليه ولياً عليهم بمنزلة الموصي تنفذ