السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

254

منهاج الصالحين

الحاكم ، وحلولها ، وقصور أمواله عنها ، ومطالبة أربابها الحجر ، وإذا حجر عليه الحاكم بطل تصرفه في ماله مع عدم إجازة الديان ما دام الحجر باقياً . مسألة 835 : لو اقترض المفلس بعد الحجر عليه أو اشترى في الذمة لم يشارك المقرض والبائع الغرماء ، ولو أتلف مال غيره فالأظهر عدم مشاركة صاحبه للغرماء ، وكذا لو أقرّ بدين سابق أو بعين . مسألة 836 : للمفلس إجازة البيع في جميع الموارد إلّاإذا كان المنتقل منه أغلى قيمةً ، وفي جواز فسخه إشكال . مسألة 837 : من وجد عين ماله في أموال المفلس كان له أخذها دون نمائها المنفصل ، أمّا المتصل فإن كان كالطول والسمن وبلوغ الثمرة ونحوها ممّا لا يصلح للانفصال تبعها ، وما يصلح لذلك كالصوف والثمرة ونحوهما ففيه إشكال ، والأظهر عدم التبعية . مسألة 838 : من وجد عين ماله وقد خلطها المفلس بجنسها فله عين ماله مطلقاً ، وإن كان بالأجود ، وكذا لو خلطها بغير جنسها إذا كان له حق أخذها من جهة الشركة ولو بنسبة المالية . مسألة 839 : لا يختص الدائن بعين ماله إذا كانت في مال الميت مع قصور التركة ، وإنّما يجوز له أخذ عين ماله منها إذا كانت التركة وافية بجميع الديون . مسألة 840 : يخرج الحب والبيض بالزرع والاستفراخ عن الاختصاص ؛ لأنّه من التالف . مسألة 841 : للشفيع أخذ الشقص ويضرب البائع مع الغرماء إذا كان البائع عالماً بأنّه سيحجر عليه ، أو كان قد أسقط خياره ، وإلّا كان له خيار الفسخ فيفسخ فيكون أحق بماله ، ولا شفعة هنا كما تقدم في كتاب الشفعة . وإذا كان في التركة