السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

255

منهاج الصالحين

عين زكوية قدمت الزكاة على الديون وكذلك الخمس ، وإذا كانا في ذمة الميّت كانا كسائر الديون . مسألة 842 : لو أفلس بثمن امّ الولد بيعت أو أخذها البائع بعد موت الولد ، وأمّا قبله ففيه إشكال . مسألة 843 : لا يحلّ مطالبة المعسر ولا إلزامه بالتكسب إذا لم يكن من عادته وكان عسراً عليه ، ولا بيع دار سكناه اللائقة بحاله ، بل الأحوط عدم إلزامه ببيع داره مطلقاً ولا عبد خدمته ولا غيره ممّا يعسر عليه ببيعه كما تقدّم في كتاب الدين . مسألة 844 : لا يحلّ بالحجر الدين المؤجل ، ولو مات من عليه الدين حلّ ، ولا يحلّ بموت صاحبه . مسألة 845 : المشهور أنّه ينفق على المفلس من ماله إلى يوم القسمة وعلى عياله ، ولكن في التحديد إشكال ، فلا يترك الاحتياط ، ولو مات قدم الكفن وغيره من واجبات التجهيز . مسألة 846 : يقسّم المال على الديون الحالة بالتقسيط ، ولو ظهر دين حال بعد القسمة نقضت وشاركهم ، ومع إحراز أمواله وضبطها يطلق وإن لم تقسّم ، ويزول الحجر بالأداء . مسألة 847 : الولاية في مال الطفل والمجنون والسفيه إذا بلغا كذلك للأب والجد له ، فإن فقدا فللوصي إذا كان وصياً في ذلك ، فإن فقد فللحاكم ، وفي مال السفيه والمجنون اللذين عرض عليهما السفه والجنون بعد البلوغ المشهور أنّ الولاية للحاكم خاصة ، والأظهر ثبوتها للأب والجدّ أيضاً .