السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

248

منهاج الصالحين

مسألة 822 : يجوز للولي أن يرهن مال المولى عليه مع مصلحته . مسألة 823 : المرتهن ممنوع من التصرّف بغير إذن الراهن ، ولا بأس بتصرّف الراهن في المرهون تصرفاً لا ينافي حق الرهانة ، ولا يجوز له التصرّف المنافي من دون إذن المرتهن ، وتقدم حكم بيع الراهن العين المرهونة مع علم المشتري وجهله في شروط العوضين . مسألة 824 : لو شرط المرتهن في عقد الرهن استيفاء منافع العين في مدة الرهن مجاناً فإن لم يرجع ذلك إلى الاشتراط في القرض أو في تأجيل الدين صحّ ، وكذلك ما لو شرط استيفاءها بالأجرة مدة ، وإذا صحّ الشرط لزم العمل به إلى نهاية المدة وإن برئت ذمة الراهن من الدين . مسألة 825 : لو شرط في عقد الرهن وكالة المرتهن أو غيره في البيع لم ينعزل ما دام حيّاً . مسألة 826 : لو أوصى الراهن إلى المرتهن أن يبيع العين المرهونة ويستوفي حقه منها لزمت الوصية ، وليس للوارث إلزامه بردّ العين واستيفاء دينه من مال آخر . مسألة 827 : حق الرهانة موروث ، فإذا مات المرتهن قامت ورثته مقامه . مسألة 828 : المرتهن أمين لا يضمن بدون التعدي ، ويضمن معه لمثله إن كان مثلياً وإلّا فلقيمته يوم التعدي ، والقول قوله مع يمينه في قيمته وعدم التفريط ، وقول الراهن في قدر الدين . مسألة 829 : المرتهن أحق بالعين المرهونة من باقي الغرماء إذا صار الراهن مفلساً ، ولو فضل من الدين شيء شاركهم في الفاضل ، ولو فضل من الرهن وله دين بغير رهن تساوى الغرماء فيه ، وفي جريان الحكم على ما إذا مات الراهن وقصرت تركته عن ديونه تأمّل فلا يترك الاحتياط .