السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

249

منهاج الصالحين

مسألة 830 : لو تصرف المرتهن بدون إذن الراهن ضمن وعليه الأجرة . مسألة 831 : لو أذن الراهن في البيع قبل الأجل فباع لم يتصرف في الثمن إلّا بإذن الراهن حتى بعد الأجل ، وإذا لم يأذن في الاستيفاء حينئذٍ جاز للمرتهن الاستيفاء بلا إذن ، كما أنّه لو لم يأذن في البيع حينئذٍ وامتنع من وفاء الدين جاز للمرتهن البيع والاستيفاء بلا إذن ، والأحوط استحباباً مراجعة الحاكم الشرعي ، ولكن لو ادّعى الراهن حينئذٍ عدم كونه ممتنعاً من أداء دينه فعلى المرتهن إثباته . مسألة 832 : لو كان الرهن على الدين المؤجل وكان ممّا يفسد قبل الأجل كالأثمار فإن شرط الراهن عدم بيعه قبل الأجل بطل الرهن ، وإلّا لزم بيعه ويجعل ثمنه رهناً ، فإن باعه الراهن أو وكيله فهو ، وإن امتنع أجبره الحاكم ، فإن تعذّر باعه الحاكم أو وكيله ، ومع فقده باعه المرتهن . مسألة 833 : لو خاف المرتهن جحود الوارث عند موت الراهن ولا بيّنة له جاز أن يستوفي من الرهن ممّا في يده . مسألة 834 : إذا اختلفا فالقول قول المالك مع ادّعائه الوديعة وادّعاء الآخر الرهن . هذا إذا لم يكن الدين ثابتاً ، وإلّا فالقول قول مدّعي الرهن . * * *