السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
198
منهاج الصالحين
مسألة 655 : إذا كانت اللقطة ممّا لا تبقى كالخضر والفواكه واللحم ونحوها جاز أن يقوّمها الملتقط على نفسه ويتصرّف فيها بما شاء من أكل ونحوه ، ويبقى الثمن في ذمته للمالك . كما يجوز له أيضاً بيعها على غيره ويحفظ ثمنها للمالك ، والأحوط أن يكون بيعها على غيره بإذن الحاكم الشرعي ، ولا يسقط التعريف عنه على الأحوط ، بل يحفظ صفاتها ويعرّف بها سنة ، فإن وجد صاحبها دفع إليه الثمن الذي باعها به أو القيمة التي في ذمته ، وإلّا لم يبعد جريان التخيير المتقدّم . مسألة 656 : إذا ضاعت اللقطة من الملتقط فالتقطها آخر وجب عليه التعريف بها سنة ، فإن وجد المالك دفعها إليه وإن لم يجده ووجد الملتقط الأوّل فإن أحرز أنّه قد أكمل تعريف السنة تعيّن دفعها إليه ، وإلّا جاز دفع اللقطة إليه إذا كان واثقاً بأنّه يعمل بوظيفته ، وعليه إكمال التعريف سنة ولو بضميمة تعريف الملتقط الثاني ، فإن لم يجد أحدهما أو وجد الملتقط الأوّل ولم يدفعها إليه حتى تمت السنة جرى التخيير المتقدّم من التملّك والتصدّق والإبقاء للمالك . مسألة 657 : قد عرفت أنّه يعتبر تتابع التعريف طوال السنة ، فقال بعضهم : يتحقّق التتابع بأن لا ينسى اتصال الثاني بما سبقه ، ويظهر أنّه تكرار لما سبق ، ونسب إلى المشهور أنّه يعتبر فيه أن يكون في الأسبوع الأوّل كل يوم مرة ، وفي بقية الشهر الأوّل كل أسبوع مرة ، وفي بقية الشهور كل شهر مرة ، وكلا القولين مشكل ، واللازم الرجوع إلى العرف فيه ، ولا يبعد صدقه إذا كان في كل ثلاثة أيّام . نعم ، لو كان تعارف في بعض البلاد بالإضافة إلى زمان الإعلان ومكانه كالإعلان يوم الجمعة أو في المسجد الجامع يجوز الاكتفاء به . مسألة 658 : يجب أن يكون التعريف في موضع الالتقاط ، ولا يجزئ في غيره . مسألة 659 : إذا كان الالتقاط في طريق عام أو في السوق أو ميدان البلد