السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

199

منهاج الصالحين

ونحو ذلك وجب أن يكون التعريف في مجامع الناس كالأسواق ومحلّ إقامة الجماعات والمجالس العامة ونحو ذلك ممّا يكون مظنّة وجود المالك . مسألة 660 : إذا كان الالتقاط في القفار والبراري فإن كان فيها نزّال عرّفهم وإن كانت خالية فالأحوط التعريف في المواضع القريبة التي هي مظنة وجود المالك . مسألة 661 : إذا التقط في موضع الغربة جاز له السفر واستنابة شخص أمين في الحفظ وثقة في التعريف ، ولا يجوز السفر بها إلى بلده . مسألة 662 : إذا التقطها في منزل السفر جاز له السفر بها والتعريف بها في بلد المسافرين . مسألة 663 : إذا التقط في بلده جاز له السفر مع الاستنابة كما مرّ . مسألة 664 : اللازم في عبارة التعريف مراعاة ما هو أقرب إلى تنبيه السامع لتفقد المال الضائع وذكر صفاته للملتقط ، فلا يكفي أن يقول : ( من ضاع له شيء أو مال ) بل لابدّ أن يقال : ( من ضاع له ذهب أو فضة أو إناء أو ثوب أو نحو ذلك ) مع الاحتفاط ببقاء إبهام للّقطة ، فلا يذكر جميع صفاتها . وبالجملة يتحرّى ما هو أقرب إلى الوصول إلى المالك ، فلا يجدي المبهم المحض ولا المتعيّن المحض بل أمر بين الأمرين . مسألة 665 : إذا وجد مقداراً من الدراهم أو الدنانير وأمكن معرفة صاحبها بسبب بعض الخصوصيات التي هي فيها مثل العدد الخاص والزمان الخاص والمكان الخاص وجب التعريف ، ولا تكون حينئذٍ ممّا لا علامة له الذي تقدم سقوط التعريف فيه . مسألة 666 : إذا التقط الصبي أو المجنون فإن كانت اللقطة دون الدرهم جاز للولي أن يقصد تملّكها لهما ، وإن كانت درهماً فما زاد جاز لوليهما التعريف بها