السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

148

منهاج الصالحين

مسألة 514 : عقد المساقاة لازم ، لا يبطل ولا ينفسخ إلّابالتقايل والتراضي أو الفسخ ممّن له الخيار ولو من جهة تخلّف بعض الشروط التي جعلاها في ضمن العقد أو بعروض مانع موجب للبطلان . مسألة 515 : إذا مات المالك قام وارثه مقامه ، ولا تنفسخ المساقاة ، وإذا مات العامل قام وارثه مقامه إن لم تؤخذ المباشرة في العمل قيداً ، فإن لم يقم الوارث بالعمل ولا استأجر من يقوم به فللحاكم الشرعي أن يستأجر من مال الميت من يقوم بالعمل ويقسّم الحاصل بين المالك والوارث ، وأمّا إذا اخذت المباشرة في العمل قيداً انفسخت المعاملة . مسألة 516 : مقتضى إطلاق عقد المساقاة كون الأعمال التي تتوقف تربية الأشجار وسقيها عليها والآلات مشتركة بين المالك والعامل بمعنى أنّهما عليهما لا على خصوص واحد منهما . نعم ، إذا كان هناك تعيين أو انصراف في كون شيء على العامل أو المالك فهو المتبع . والضابط أنّ كون عمل خاص أو آلة خاصة على أحدهما دون الآخر تابع للجعل في ضمن العقد بتصريح منهما أو من جهة الانصراف من الإطلاق ، وإلّا فهو عليهما معاً . مسألة 517 : إذا خالف العامل فترك ما اشترط عليه من بعض الأعمال فللمالك إجباره على العمل المزبور ، كما أنّ له حق الفسخ وإن فات وقت العمل ، فله الفسخ من جهة تخلّف الشرط ، ولا يبعد في فرض عدم الفسخ أنّ له أن يطالبه بنسبة ما فات من العمل من اجرة البستان ، والأحوط التصالح . مسألة 518 : لا يعتبر في المساقاة أن يكون العامل مباشراً للعمل بنفسه إن لم يشترط عليه المباشرة فيجوز له أن يستأجر شخصاً في بعض أعمالها أو في