السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

149

منهاج الصالحين

تمامها ، وعليه الأجرة أو يتبرّع متبرع عنه ، كما أنّه يجوز أن يشترط كون اجرة بعض الأعمال على المالك . مسألة 519 : إذا كان البستان مشتملًا على أنواع من الأشجار كالنخل والكرم والرمان ونحوها من أنواع الفواكه فلا يعتبر العلم بمقدار كل واحد من هذه الأنواع تفصيلًا في صحة المساقاة عليها ، بل يكفي العلم الإجمالي بها على نحو يرتفع معه الغرر ، بل وإن لم يرتفع معه الغرر أيضاً . مسألة 520 : لا فرق في صحة المساقاة بين أن تكون على المجموع بالنصف أو الثلث أو نحوهما وبين أن تكون على كل نوع منها بحصة مخالفة لحصة نوع آخر كأن تجعل في النخل النصف مثلًا ، وفي الكرم الثلث ، وفي الرمان الربع ، وهكذا . مسألة 521 : تصحّ المساقاة مردداً مثلًا بالنصف إن كان السقي بالناضح ، وبالثلث إن كان السقي بالسيح ، ولا يضرّ هذا المقدار من الترديد بصحتها . مسألة 522 : إذا استغني عن السقي بالمطر ولم يحتج إليه أصلًا ، فإن بقيت أعمال أخرى على العامل لتربية الثمر وإدارة البستان - كما هو الغالب - فالظاهر صحة المساقاة واستحقاق العامل حصته ، وإلّا فمحل إشكال ، بل منع . مسألة 523 : إذا ظهر بطريق شرعي أنّ الأصول في عقد المساقاة مغصوبة فعندئذٍ إن أجاز المالك المعاملة صحّت المساقاة بينه وبين العامل ، وإلّا بطلت وكان تمام الثمرة للمالك ، وللعامل أجرة المثل يرجع بها على الغاصب إذا كان جاهلًا بالغصب . مسألة 524 : إذا كان ظهور غصب الأصول بعد تقسيم الثمرة وتلفها فعندئذٍ للمالك أن يرجع إلى الغاصب فقط بتمام عوضها ، وله أن يرجع إلى كل منهما بمقدار حصته ، وليس له أن يرجع إلى العامل بتمام العوض ، وإذا رجع على