السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

147

منهاج الصالحين

مسألة 510 : خراج الأرض على المالك وكذا بناء الجدران وعمل الناضح ونحو ذلك ممّا لا يرجع إلى الثمرة وإنّما يرجع إلى غيرها من الأرض أو الشجرة . مسألة 511 : يملك العامل مع إطلاق العقد الحصة في المساقاة من حين ظهور الثمرة وإذا كانت المساقاة بعد الظهور ملك الحصة من حين تحقّق العقد . مسألة 512 : المشهور أنّ عقد المغارسة باطل وهي أن يدفع شخص أرضه إلى غيره ليغرس فيها على أن تكون الأشجار المغروسة بينهما بالسوية أو بالتفاضل على حسب القرار الواقع بينهما ، فإذا اتفق وقوعها كان الغرس لمالكه فإن كان هو مالك الأرض استحق العامل عليه اجرة مثل عمله ، وإن كان هو العامل استحق عليه مالك الأرض اجرة مثل أرضه ، ولكن لا تبعد الصحة فإذا كان الغرس من المالك فيكون قول المالك من غرس غرسي في أرض فله نصفه ، نظير من ردّ عبدي فله نصفه ، وتجري عليه أحكام الجعالة ، أمّا إذا كان الغرس من العامل فيكون قول العامل من سلّطني على أرضه مجاناً لغرس هذه الأشجار فله نصفها جعالة ، ويمكن جعلها معاملة مستقلّة مرجعها إلى تسليط صاحب الأرض للعامل على أرضه ، أو تسليط العامل لصاحب الأرض على منفعة عمل الغرس في مقابل نسبته من الغرس فتشملها العمومات . مسألة 513 : يبطل عقد المساقاة بجعل تمام الحاصل للمالك ، ومع ذلك يكون تمام الحاصل والثمرة له ، وليس للعامل مطالبته بالأجرة ، حيث إنّه أقدم على العمل في هذه الصورة مجاناً ، وأمّا إذا كان بطلان المساقاة من جهة أخرى وجب على المالك أن يدفع للعامل اجرة مثل ما عمله حسب المتعارف ، وكذلك ما صرفه على الأرض أو الشجر من النفقات ، وكذا الحكم في صورة الفسخ والإقالة .