السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
141
منهاج الصالحين
المزارعة اشتراكهما في الأصول ، وكان عليه اجرة الأرض . مسألة 501 : إذا اختلف المالك والزارع في المدة ، فادّعى أحدهما الزيادة والآخر القلّة فالقول قول منكر الزيادة ، ولو اختلفا في الحصة قلّة وكثرة فالقول قول صاحب البذر المدّعي للقلّة . وأمّا إذا اختلفا في اشتراط كون البذر أو العمل أو العوامل على أيّهما فالمرجع التحالف ومع حلفهما أو نكولهما تنفسخ المعاملة . مسألة 502 : الزارع إذا قصّر في تربية الأرض فقلّ الحاصل كان للمالك الفسخ ، فإذا فسخ كان الحاصل لصاحب الزرع وللمالك مطالبة الزارع بأجرة مثل الأرض كاملة إذا لم يكن البذر للمالك ، أو كان له ولكن أخذ من الزارع بدله فصار الزرع للزارع ، وبما زاد منها على قيمة ما استوفاه إذا كان الزرع له ، وأمّا الزارع فليس له شيء سوى الحاصل ، إلّاإذا كان الزرع للمالك فيكون له المطالبة بأجرة مثل عمله . وإذا لم يفسخ المالك كان الحاصل بينهما حسب المقرّر في عقد المزارعة ، ولا يبعد أن يكون للمالك الرجوع على العامل بنسبة ما فات من العمل من اجرة مثل الأرض ، خصوصاً إذا كان البذر للمالك ، والأحوط التصالح . مسألة 503 : لو ادّعى المالك على الزارع عدم العمل بما اشترط عليه في ضمن عقد المزارعة من بعض الأعمال أو ادّعى تقصيره فيه على وجه يضرّ بالزراعة أو تقصيره في الحفظ أو نحو ذلك وأنكره الزارع فالقول قوله . وكذلك الحال في كل مورد ادعى أحدهما شيئاً وأنكره الآخر ما لم يثبت ما ادّعاه شرعاً . مسألة 504 : إذا أوقع المتولي للوقف عقد المزارعة على الأرض الموقوفة على البطون إلى مدة حسب ما يراه صالحاً لهم لزم ولا يبطل بالموت ، وأمّا إذا