السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

142

منهاج الصالحين

أوقعه البطن المتقدم من الموقوف عليهم ثمّ مات في الأثناء قبل انقضاء المدة بطل العقد من ذلك الحين ، إلّاإذا أجاز البطن اللاحق . مسألة 505 : يجوز لكل من المالك والعامل بعد ظهور الحاصل أن يصالح الآخر عن حصته بمقدار معيّن على نحو الكلّي في الذمة أو في المعيّن الآخر من جنسه أو غير جنسه ، فإنّ الحاصل قبل الحصاد ليس من المكيل أو الموزون ، وأمّا إذا عُيّنت الحصّة بمقدار معيّن من الحاصل ولو بنحو الكلّي في المعيّن فيحتاج إلى التخمين بحسب المتعارف في الخارج كما يجوز ذلك قبل ظهور الحاصل مع الضميمة . مسألة 506 : لا يعتبر في عقد المزارعة على الأرض أن تكون قابلة للزرع من حين العقد وفي السنة الأولى ، بل يصحّ العقد على أرض بائرة وخربة لا تصلح للزرع إلّابعد إصلاحها وتعميرها سنة أو أكثر ، وعليه فيجوز للمتولي أن يزارع الأراضي الموقوفة وقفاً عاماً أو خاصاً التي أصبحت بائرة إلى عشر سنين أو أقل أو أكثر حسب ما يراه صالحاً . * * *