السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
12
منهاج الصالحين
إشكال ، والأظهر تحريم ما كان مضراً بمن يحرم الإضرار به دون غيره . مسألة 21 : القيافة - وهي إلحاق الناس بعضهم ببعض استناداً إلى علامات خاصة على خلاف الموازين الشرعية في الالحاق - حرام إذا كانت قولًا بغير علم أو انطبق عليها عنوان محرّم آخر ، ولا اعتبار بقول القائف . مسألة 22 : الشعبذة ، وهي إراءة غير الواقع واقعاً بسبب الحركة السريعة الخارجة عن العادة ليس حراماً ، إلّاإذا ترتّب عليها عنوان محرّم كالإضرار بمؤمن ونحوه . مسألة 23 : الكهانة حرام على ما تقدّم في القيافة إذا كانت إخباراً عن المغيّبات بغير علم أو انطبق عليها عنوان محرّم ، ولا يصحّ أخذ الأجرة عليها ، أمّا إذا كان اعتماداً على بعض الأمارات الخفية فالظاهر أنّه لا بأس به إذا اعتقد صحته أو اطمأنّ به . مسألة 24 : النجش حرام إذا انطبق عليه عنوان غش المسلم ، وهو : أن يزيد الرجل في ثمن السلعة ، وهو لا يريد شراءها ، بل لأن يسمعه غيره فيزيد لزيادته ، سواء أكان ذلك عن مواطأة مع البائع أم لا . مسألة 25 : التنجيم حرام على ما تقدم في القيافة ، وهو : الإخبار عن الحوادث ، مثل الرخص والغلاء ونحوها ، استناداً إلى الحركات الفلكية والطوارئ الطارئة على الكواكب ، من الاتصال بينها ، أو الانفصال ، أو الاقتران ، أو نحو ذلك ، باعتقاد تأثيرها في مثل هذه الحوادث على وجه ينافي الاعتقاد بالدين . مسألة 26 : الغش حرام ، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « من غشّ أخاه المسلم نزع اللَّه بركة رزقه ، وسدّ عليه معيشته ووكله إلى نفسه » ، ويكون الغش بأمور منها إخفاء الأدنى في الأعلى ، كمزج الجيّد بالرديء ، وبإخفاء غير المراد في