السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

114

منهاج الصالحين

لتبعّض الصفقة ، وكذا إذا كان الخراب موجباً لعيب في المنفعة ، فإذا فسخ رجع بتمام الأجرة ، وعليه أجرة المثل لما قبل الانهدام . وإذا انهدم تمام الدار فالظاهر انفساخ العقد إذا كانت الإجارة على شخص ذاك البناء ، وكان الانهدام قبل شروع مدة الإجارة ، وإذا كان بعدها انفسخت الإجارة لما تبقى من المدة وكان للمستأجر خيار تبعّض الصفقة لما قبل الانهدام ، وإذا كانت الإجارة على كلّي ذاك البناء على تلك الأرض فإن جدّده المؤجر قبل شروع مدة الإجارة فلا فسخ ولا انفساخ ، وإن كان التجديد موجباً لمضي فترة من مدة الإجارة رجع المستأجر بما يقابلها بأجرة المثل ، وكان له الفسخ في الجميع ؛ لتبعّض الصفقة ، فإذا فسخ رجع بتمام الأجرة المسمّاة ، وعليه أجرة المثل لما قبل الانهدام إذا كان الانهدام في أثناء مدة الإجارة . مسألة 412 : المواضع التي تبطل فيها الإجارة وتثبت للمالك أجرة المثل لا فرق بين أن يكون المالك عالماً بالبطلان وجاهلًا به . نعم ، لو كان عالماً بأنّ أجرة المثل أكثر من المسمّى لم يستحق الزيادة . مسألة 413 : تجوز إجارة الحصة المشاعة من العين ، لكن لا يجوز تسليمها إلى المستأجر إلّابإذن الشريك إذا كانت العين مشتركة . مسألة 414 : يجوز أن يستأجر اثنان داراً أو دابة ، فيكونان مشتركين في المنفعة ، فيقتسمانها بينهما كالشريكين في ملك العين . مسألة 415 : يجوز أن يستأجر شخصين لعمل شيء معين كحمل متاع أو غيره ، أو بناء جدار أو هدمه أو غير ذلك ، فيشتركان في الأجرة وعليهما معاً القيام بالعمل الذي استؤجرا عليه ، ويستحقّ كل منهما من الأجرة المسمّاة بنسبة أجرة المثل لعمله ، بالإضافة إلى أجرة المثل لعمل الآخر ، إلّامع التراضي بغيره في عقد الإجارة أو بعدها .