السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

115

منهاج الصالحين

مسألة 416 : لا يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد على الأقوى ، فيجوز أن يؤجر داره سنة مثلًا متأخرة عن العقد بسنة أو أقل أو أكثر ، ولابد من تعيين مبدأ المدة ، وإذا كانت المدة محدودة واطلقت الإجارة ولم يذكر البدء انصرف إلى الاتصال . مسألة 417 : إذا آجره دابة كلية ودفع فرداً منها فتلف كان على المؤجر دفع فرد آخر . الفصل الثّالث : في أحكام التلف مسألة 418 : العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر ، لا يضمنها إذا تلفت أو تعيّبت إلّابالتعدي أو التفريط ، وإذا اشترط المؤجر ضمانها على المستأجر فالظاهر صحة الشرط ، سواء كان بمعنى أداء قيمتها أو أرش عيبها ، أو بمعنى اشتغال الذمة بمثلها أو قيمتها . كما لا ضمان في الإجارة الباطلة إذا تلفت العين أو تعيّبت إذا لم يكن قد اشترط ضمانها ، وإلّا كان الضمان ثابتاً أيضاً . مسألة 419 : العين التي للمستأجر بيد الأجير الذي آجر نفسه على عمل فيها كالثوب الذي أخذه ليخيطه لا يضمن تلفه أو نقصه إلّابالتعدي أو التفريط . مسألة 420 : إذا اشترط المستأجر ضمان العين على الأجير صحّ الشرط ، ولكن إذا استأجره للاتّجار بماله لم يصح اشتراط الخسارة وضمان رأس المال على العامل المتاجر بالمال ، ولو اشترطه عليه فالأظهر بطلان الإجارة وانقلابها إلى القرض وكان الربح له والخسارة عليه . نعم ، لا يبعد صحة اشتراط جبران الخسارة وتداركها على الأجير على نحو شرط الفعل .