السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
107
منهاج الصالحين
بدرهم بحيث تكون الإجارة على أحد الأمرين مردداً بينهما فالإجارة باطلة ، إلّا إذا رجع إلى ما ذكرناه في المسألة ( 379 ) . مسألة 385 : إذا استأجره على أن يوصله إلى ( كربلاء ) وكان من نيته زيارة ليلة النصف من شعبان ، ولكن لم يذكر ذلك في العقد ولم تكن قرينة على التعيين استحق الأجرة وإن لم يوصله ليلة النصف من شعبان . الفصل الأوّل : وفيه مسائل تتعلّق بلزوم الإجارة مسألة 386 : الإجارة من العقود اللازمة ، لا يجوز فسخها إلّابالتراضي بينهما ، أو يكون للفاسخ الخيار ، والأظهر أنّ الإجارة المعاطاتية أيضاً لازمة . مسألة 387 : إذا باع المالك العين المستأجرة قبل تمام مدة الإجارة ، لم تنفسخ الإجارة ، بل تنتقل العين إلى المشتري مسلوبة المنفعة مدة الإجارة ، وإذا كان المشتري جاهلًا بالإجارة أو معتقداً قلّة المدة فتبيّن زيادتها كان له فسخ البيع وليس له المطالبة بالأرش ، وإذا فسخت الإجارة رجعت المنفعة إلى البائع . مسألة 388 : لا فرق فيما ذكرناه من عدم انفساخ الإجارة بالبيع بين أن يكون البيع على المستأجر وغيره . مسألة 389 : إذا باع المالك العين على شخص ، وآجرها وكيله مدّة معينة على شخص آخر واقترن البيع والإجارة زماناً ، بطلت الإجارة وصحّ البيع مسلوب المنفعة مدة الإجارة ، ويثبت الخيار حينئذٍ للمشتري . مسألة 390 : لا تبطل الإجارة بموت المؤجر ولا بموت المستأجر حتى فيما إذا استأجر داراً على أن يسكنها بنفسه فمات . مسألة 391 : إذا آجر نفسه للعمل بنفسه فمات قبل مضي زمان يتمكن فيه من