السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
108
منهاج الصالحين
العمل بطلت الإجارة ، وإذا كان متمكناً ولكنه مات قبل القيام بالعمل انفسخت الإجارة ، إلّاإذا كانت الإجارة على كلي العمل في ذمته فيكون ديناً يخرج من تركته . مسألة 392 : إذا آجر البطن السابق من الموقوف عليهم العين الموقوفة فانقرضوا قبل انتهاء مدة الإجارة بطلت ، وإذا آجرها البطن السابق ولاية منه على العين لمصلحة البطون جميعها لم تبطل بانقراضه . مسألة 393 : إذا آجر نفسه للعمل بلا قيد المباشرة ، فإنّها لا تبطل بموته إذا كان متمكناً منه ولو بالتسبيب ، ويجب حينئذٍ أداء العمل من تركته كسائر الديون . مسألة 394 : إذا آجر الولي مال الصبي في مدة تزيد على زمان بلوغه صحّ ، وإذا آجر الولي الصبي كذلك ففي صحتها في الزيادة إشكال حتى إذا قضت ضرورة الصبي بذلك . مسألة 395 : إذا آجرت المرأة نفسها للخدمة مدّة معينة فتزوجت في أثنائها لم تبطل الإجارة وإن كانت الخدمة منافية لحق الزوج . مسألة 396 : إذا آجرت نفسها بعد التزويج توقفت صحة الإجارة على إجازة الزوج فيما ينافي حقه ونفذت الإجارة فيما لا ينافي حقه . مسألة 397 : إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثمّ أعتقه قبل انتهاء مدة الإجارة لم تبطل الإجارة وتكون نفقته في كسبه إن أمكن له الاكتساب لنفسه في غير زمان الخدمة وإن لم يمكن فهي على مولاه السابق على الأحوط ، وإن تعذّر على الأجير الحصول على النفقة على تقدير الوفاء بالإجارة اكتسب بقدر الحاجة اللازمة لنفسه وانفسخت الإجارة بالمقدار المذكور ورجع المستأجر على المولى بما يقابله من الأجرة . مسألة 398 : إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيباً فإن كان عالماً به حين العقد فلا أثر له وإن كان جاهلًا به فإن كان موجباً لفوات بعض المنفعة