السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
95
منهاج الصالحين
ويكره قطع الكفن بالحديد ، وعمل الأكمام والزرور له ، ولو كفّن في قميصه قطع أزراره ، ويكره بلّ الخيوط التي تخاط بها بريقه ، وتبخيره ، وتطييبه بغير الكافور والذريرة ، وأن يكون أسود بل مطلق المصبوغ ، وأن يكتب عليه بالسواد ، وأن يكون من الكتان ، وأن يكون ممزوجاً بإبريسم ، والمماكسة في شرائه ، وجعل العمامة بلا حنك ، وكونه وسخاً ، وكونه مخيطاً . مسألة 297 : يستحبّ لكل أحد أن يهيىء كفنه قبل موته ، وأن يكرر نظره إليه . الفصل الرّابع : في التحنيط يجب إمساس مساجد الميت السبعة بالكافور ، ويكفي المسمّى ، والأحوط - وجوباً - أن يكون بالمسح باليد ، بل بالراحة ، والأفضل أن يكون وزنه سبعة مثاقيل صيرفية ، ويستحب سحقه باليد ، كما يستحب مسح مفاصله ولبته ، وصدره ، وباطن قدميه ، وظاهر كفيه ، وإذا كان محرماً لم يجز تحنيطه إلّاأن يكون موته بعد السعي في إحرام الحج . مسألة 298 : محلّ التحنيط بعد التغسيل ، أو التيمم ، قبل التكفين أو في أثنائه . مسألة 299 : يشترط في الكافور أن يكون طاهراً مباحاً مسحوقاً له رائحة . مسألة 300 : يكره إدخال الكافور في عين الميت ، وأنفه ، واذنه ، وعلى وجهه .