السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
96
منهاج الصالحين
الفصل الخامس : في الجريدتين يستحب أن يجعل مع الميت جريدتان رطبتان ، إحداهما من الجانب الأيمن من عند الترقوة ملصقة ببدنه ، والأخرى من الجانب الأيسر من عند الترقوة بين القميص والإزار ، والأولى أن تكونا من النخل ، فإن لم يتيسّر فمن السدر ، فإن لم يتيسّر فمن الرمان أو الخلاف ، والرمان مقدّم على الخلاف ، وإلّا فمن كل عود رطب . مسألة 301 : إذا تركت الجريدتان لنسيان أو نحوه ، فالأولى جعلهما فوق القبر ، واحدة عند رأسه ، والأخرى عند رجليه . مسألة 302 : الأولى أن يكتب عليهما ما يكتب على حواشي الكفن ممّا تقدّم ، ويلزم الاحتفاظ عن تلوثهما بما يوجب المهانة ولو بلفهما بما يمنعهما عن ذلك من قطن ونحوه . الفصل السّادس : في الصلاة على الميّت تجب الصلاة وجوباً كفائياً على كلّ ميّت مسلم سواءً أكان ذكراً أم أنثى ، حرّاً أم عبداً ، مؤمناً أم مخالفاً ، عادلًا أم فاسقاً ، ولا تجب على أطفال المسلمين إلّاإذا عقلوا الصلاة ، والأمارة عليه إذا بلغوا ستّ سنين ، ولو كان عقل الصلاة قبل ذلك فالأحوط وجوباً الصلاة عليه ، وفي استحبابها على ما لم يبلغ ذلك وقد تولّد حياً إشكال ، والأحوط الإتيان بها برجاء المطلوبية ، وكل من وجد ميتاً في بلاد