السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
94
منهاج الصالحين
على صدره ، الأيمن على الأيسر ، والأيسر على الأيمن ، والمقنعة للمرأة ، ويكفي فيها أيضاً المسمّى ، ولفافة لثدييها يشدان بها إلى ظهرها ، وخرقة يعصب بها وسط الميت ذكراً كان أو أنثى ، وخرقة أخرى للفخذين تلفّ عليهما ، ولفافة فوق الإزار يلف بها تمام بدن الميت ، والأولى كونها برداً يمانياً ، وأن يجعل القطن أو نحوه عند تعذّره بين رجليه ، يستر به العورتان ، ويوضع عليه شيء من الحنوط ، وأن يحشى دبره ومنخراه ، وقبل المرأة إذا خيف خروج شيء منها ، وإجادة الكفن ، وأن يكون من القطن ، وأن يكون أبيض ، وأن يكون من خالص المال وطهوره ، وأن يكون ثوباً قد أحرم أو صلّى فيه ، وأن يلقى عليه الكافور والذريرة ، وأن يخاط بخيوطه إذا احتاج إلى الخياطة ، وأن يكتب على حاشية الكفن : فلان ابن فلان يشهد أن لا إله إلّااللَّه وحده لا شريك له ، وأنّ محمّداً رسول اللَّه ، ثمّ يذكر الأئمّة عليهم السلام واحداً بعد واحد ، وأنّهم أولياء اللَّه وأوصياء رسوله ، وأنّ البعث والثواب والعقاب حق ، وأن يكتب على الكفن دعاء الجوشن الصغير ، والكبير ، ويلزم أن يكون ذلك كلّه في موضع يؤمن عليه من النجاسة والقذارة ، فيكتب في حاشية الإزار من طرف رأس الميت . وقيل : ينبغي أن يكون ذلك في شيء يستصحب معه بالتعليق في عنقه أو الشدّ في يمينه ، لكنه لا يخلو من تأمل ، ويستحب في التكفين أن يجعل طرف الأيمن من اللفافة على أيسر الميت ، والأيسر على أيمنه ، وأن يكون المباشر للتكفين على طهارة من الحدث ، وإن كان هو المغسل غسل يديه من المرفقين ، بل المنكبين ثلاث مرات ، ورجليه إلى الركبتين ، ويغسل كل موضع تنجس من بدنه ، وأن يجعل الميت حال التكفين مستقبل القبلة ، والأولى أن يكون كحال الصلاة عليه .