السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

90

منهاج الصالحين

مسألة 280 : إذا مات الميت محدثاً بالأكبر - كالجنابة والحيض - لا يجب إلّا تغسيله غسل الميت فقط . مسألة 281 : إذا كان محرماً لا يجعل الكافور في ماء غسله الثاني ، إلّاأن يكون موته بعد السعي في الحج ، وكذلك لا يحنط بالكافور ، بل لا يقرب إليه طيب آخر ، ولا يلحق به المعتدة للوفاة ، والمعتكف . مسألة 282 : يجب تغسيل كل مسلم حتى المخالف عدا صنفين : الأوّل : الشهيد المقتول في المعركة مع الإمام أو نائبه الخاص ، أو في حفظ بيضة الإسلام ، ويشترط فيه أن لا يدركه المسلمون وبه رمق ، فإذا أدركه المسلمون وبه رمق ثمّ مات بعد ذلك بسبب جراحته غسّل على الأحوط وجوباً ، وإذا كان في المعركة مسلم وكافر ، واشتبه أحدهما بالآخر ، وجب الاحتياط بتغسيل كل منهما وتكفينه ودفنه . الثاني : من وجب قتله برجم أو قصاص ، فإنّه يغتسل غسل الميت - المتقدّم تفصيله - ويحنط ويكفن كتكفين الميت ، ثمّ يقتل فيصلى عليه ويدفن بلا تغسيل . مسألة 283 : قد ذكروا للتغسيل سنناً ، مثل أن يوضع الميت في حال التغسيل على مرتفع ، وأن يكون تحت الظلال ، وأن يوجّه إلى القبلة كحالة الاحتضار ، وأن ينزع قميصه من طرف رجليه وإن استلزم فتقه بشرط إذن الوارث ، والأولى أن يجعل ساتراً لعورته ، وأن تليّن أصابعه برفق ، وكذا جميع مفاصله ، وأن يغسل رأسه برغوة السدر وفرجه بالأشنان ، وأن يبدأ بغسل يديه إلى نصف الذراع في كل غسل ثلاث مرات ، ثمّ بشق رأسه الأيمن ، ثمّ الأيسر ، ويغسل كل عضو ثلاثاً في كل غسل ، ويمسح بطنه في الأولين ، إلّاالحامل التي مات ولدها