السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
91
منهاج الصالحين
في بطنها فيكره ذلك ، وأن يقف الغاسل على الجانب الأيمن للميت ، وأن يحفر للماء حفيرة ، وأن ينشف بدنه بثوب نظيف أو نحوه . وذكروا أيضاً أنّه يكره إقعاده حال الغسل ، وترجيل شعره ، وقصّ أظافره وجعله بين رجلي الغاسل ، وإرسال الماء في الكنيف ، وحلق رأسه أو عانته ، وقصّ شاربه ، وتخليل ظفره ، وغسله بالماء الساخن بالنار ، أو مطلقاً إلّامع الاضطرار ، والتخطي عليه حين التغسيل . الفصل الثّالث : في التكفين ، يجب تكفين الميت بثلاثة أثواب : الأوّل : المئزر ، ويجب أن يكون ساتراً ما بين السرة والركبة . الثاني : القميص ، ويجب أن يكون ساتراً ما بين المنكبين إلى نصف الساق . الثالث : الإزار ، ويجب أن يغطي تمام البدن ، والأحوط وجوباً في كل واحد منهما أن يكون ساتراً لما تحته غير حاك عنه وإن حصل الستر بالمجموع . مسألة 284 : لابدّ في التكفين من إذن الولي على نحو ما تقدّم في التغسيل ، ولا يعتبر فيه نية القربة . مسألة 285 : إذا تعذرت القطعات الثلاث فالأحوط الاقتصار على الميسور ، فإذا دار الأمر بينها يقدم الإزار ، وعند الدوران بين المئزر والقميص يقدّم القميص ، وإن لم يكن إلّامقدار ما يستر العورة تعيّن الستر به ، وإذا دار الأمر بين ستر القبل والدبر تعيّن ستر القبل . مسألة 286 : لا يجوز اختياراً التكفين بالحرير الخالص ، ولا بالنجس حتى إذا كانت نجاسته معفواً عنها في الصلاة ، بل الأحوط - وجوباً - أن لا يكون مذهباً ، ولا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، بل ولا من جلد المأكول ، وأمّا وبره