السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

89

منهاج الصالحين

ذكراً أم أنثى ، مجرداً عن الثياب أم لا ، وجد المماثل له أو لا ، وإن كان الأحوط في الطفل المميّز أن يغسّله المماثل . الثانية : الزوج والزوجة ، فإنّه يجوز لكل منهما تغسيل الآخر ، سواء أكان مجرداً أم من وراء الثياب ، وسواء وجد المماثل أو لا ، من دون فرق بين الحرّة والأمة والدائمة والمنقطعة ، وكذا المطلّقة الرجعية إذا كان الموت في أثناء العدة . الثالثة : المحارم بنسب ، أو رضاع ، أو مصاهرة ، والأحوط استحباباً اعتبار فقد المماثل ، وكونه من وراء الثياب ، ولا يبعد كفاية ستر العورة بحيث يمنع عن وقوع النظر عليها . مسألة 276 : إذا اشتبه ميت بين الذكر والأنثى غسّله كل من الذكر والأنثى مع التجنّب عن اللمس والنظر لما يحرم النظر إليه على فرض عدم المماثلة . مسألة 277 : إذا انحصر المماثل بالكافر الكتابي ولم يمكن تغسيل غير المماثل له من غير لمس ونظر ، أمره المسلم أن يغسل بدنه ويطهّره أوّلًا ، ثمّ يغسل الميت ، والآمر هو الذي يتولى النية ، والأحوط - استحباباً - نية كل من الآمر والمغسل ، وإذا أمكن التغسيل بالماء المعتصم - كالكر والجاري - لا يتعين ذلك على الأظهر ، وإذا أمكن المخالف قدّم على الكتابي ، وإذا أمكن المماثل بعد ذلك أعاد التغسيل على الأحوط استحباباً . مسألة 278 : إذا لم يوجد المماثل حتى المخالف والكتابي ولم يمكن تغسيل غير المماثل له من غير لمس ونظر سقط الغسل ، ومع إمكان التيمّم وجب التيمّم . مسألة 279 : إذا دفن الميت بلا تغسيل - عمداً أو خطأً - جاز بل وجب نبشه لتغسيله أو تيممه ، وكذا إذا ترك بعض الأغسال ولو سهواً أو تبين بطلانها ، أو بطلان بعضها ، كلّ ذلك إذا لم يلزم محذور من هتكه أو الإضرار ببدنه أو بالآخرين .