السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

88

منهاج الصالحين

الأحوط - وجوباً - ثلاث مرات ، ينوي بواحد منها ما في الذمة . مسألة 269 : يجب أن يكون التيمم بيد الحي ، والأحوط - استحباباً - مع الإمكان أن يكون بيد الميت أيضاً . مسألة 270 : يشترط في الانتقال إلى التيمم الانتظار إذا احتمل تجدد القدرة على التغسيل ، فإذا حصل اليأس جاز التيمم ، لكن إذا اتفق تجدد القدرة قبل الدفن وجب التغسيل ، وإذا تجددت بعد الدفن وخيف على الميت من الضرر أو الهتك لم يجب الغسل ، وإلّا ففي وجوب نبشه واستيناف الغسل إشكال ، بل منع ، وكذا الحكم فيما إذا تعذّر السدر أو الكافور . مسألة 271 : إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل ، أو في أثنائه بنجاسة خارجية ، أو منه ، وجب تطهيره ولو بعد وضعه في القبر . نعم ، لا يجب ذلك بعد الدفن . مسألة 272 : إذا خرج من الميت بول ، أو مني ، لا تجب إعادة غسله ، ولو قبل الوضع في القبر . مسألة 273 : لا يجوز أخذ الأجرة على أصل تغسيل الميت على الأحوط ، ويجوز أخذ العوض على الكيفيّات والأمور غير الواجبة في تغسيل الميت وعلى بذل الماء ونحوه ، مما لا يجب بذله مجاناً . مسألة 274 : لا يشترط أن يكون المغسّل بالغاً بل يكفي تغسيل الصبي المميّز إن كان تغسيله على الوجه الصحيح ، وإن كان الأحوط استحباباً تغسيل البالغ . مسألة 275 : يجب في المغسّل أن يكون عاقلًا ومسلماً مؤمناً ، وأن يكون مماثلًا للميت في الذكورة والأنوثة ، فلا يجوز تغسيل الذكر للُانثى ، ولا العكس ، ويستثنى من ذلك صور : الأولى : أن يكون الميت طفلًا ، فيجوز للذكر وللُانثى تغسيله ، سواء أكان